محمد الريشهري

300

موسوعة معارف الكتاب والسنة

1741 . لقمان عليه السلام - لِابنِهِ - : يا بُنَيَّ ، لَو كانَتِ النِّساءُ تُذاقُ كَما تُذاقُ الخَمرُ ، ما تَزَوَّجَ رَجُلٌ امرَأَةَ سوءٍ أبَداً . « 1 » ب - خَضراءُ الدِّمَنِ 1742 . الإمام الصادق عليه السلام : قامَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله خَطيباً فَقالَ : أيُّهَا النّاسُ ، إيّاكُم وخَضراءَ الدِّمَنِ . قيلَ : يا رَسولَ اللَّهِ ، وما خَضراءُ الدِّمَنِ ؟ قالَ : المَرأَةُ الحَسناءُ في مَنبَتِ السّوءِ . « 2 » ج - الحَمقاءُ 1743 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إيّاكُم وتَزويجَ الحَمقاءِ ؛ فَإِنَّ صُحبَتَها بَلاءٌ ، ووَلَدَها ضَياعٌ . « 3 » 1744 . الإمام الصادق عليه السلام : زَوِّجُوا الأَحمَقَ ولا تُزَوِّجُوا الحَمقاءَ ؛ فَإِنَّ الأَحمَقَ يُنجِبُ وَالحَمقاءَ لا تُنجِبُ . « 4 » د - العاقِرُ 1745 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : تَزَوَّجوا بِكراً وَلوداً ، ولا تَزَوَّجوا جَميلَةً عاقِراً ، فَإِنّي أباهي بِكُمُ الامَمَ يَومَ القِيامَةِ . « 5 »

--> ( 1 ) . الاختصاص : ص 339 عن الأوزاعي ، بحار الأنوار : ج 13 ص 430 ح 23 . ( 2 ) . الكافي : ج 5 ص 332 ح 4 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 403 ح 1608 كلاهما عن السكوني ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 391 ح 4377 ، معاني الأخبار : ص 316 ح 1 عن محمّد بن أبي طلحة الصيرفي ، مكارم الأخلاق : ج 1 ص 442 ح 1521 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 232 ح 10 . ( 3 ) . الجعفريات : ص 92 ، النوادر للراوندي : ص 116 ح 117 كلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، الكافي : ج 5 ص 353 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 406 ح 1622 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن‌الإمام علي عليهما السلام ، المقنعة : ص 513 عن‌الإمام الصادق عليه السلام وفيه « ضلال » بدل « بلاء » ، جامع الأحاديث للقمّي : ص 59 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 237 ح 35 . ( 4 ) . الكافي : ج 5 ص 354 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 406 ح 1623 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 561 ح 4929 . ( 5 ) . الكافي : ج 5 ص 333 ح 2 عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام ، دعائم الإسلام : ج 2 ص 197 ح 721 ، عوالي اللآلي : ج 3 ص 287 ح 31 عن سليمان بن جعفر عن الإمام الكاظم عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وكلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج 103 ص 237 ح 33 وراجع : مكارم الأخلاق : ج 1 ص 441 ح 1514 والمصنّف لعبد الرزّاق : ج 6 ص 160 ح 10343 .